فهرس الكتاب
الصفحة 2382 من 3030
-قال مالِكٌ: إِذا ساقى الرّجُلُ النّخْل، فِيها الْبياضُ، فما ازْدرع الرّجُلُ الدّاخِلُ فِي الْبياضِ، فهُو لهُ، وإِنِ اشْترط صاحِبُ الأرْضِ أنّ ذلك بينهما فذلك جائز إذا كان ذلك تبعًا للنخل وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزْرعُ فِي الْبياضِ، فذلِك لا يصْلُحُ، لأنّ الرّجُل الدّاخِل يسْقِي لِربِّ الأرْض، فذلِك زِيادةٌ ازْدادها عليْهِ.
حجم الخط: