فهرس الكتاب
الصفحة 2383 من 3030
-وإِنِ اشْترط الزّرْع بيْنهُما، فإني أرى ذلك يجوز إِذا كانتِ الْمؤُونةُ كُلُّها على الدّاخِلِ فِي الْمالِ: الْبذْرُ، والسّقْيُ، والْعِلاجُ كُلُّهُ، فإِنِ اشْترط الدّاخِلُ فِي الْمالِ على ربِّ الْمالِ، أنّ الْبذْر عليْك، فإِنّ ذلِك غيْرُ جائِزٍ، لأنّهُ قدِ اشْترط زِيادةً ازْدادها عليْهِ، فلا خير فيه وإِنّما تكُونُ الْمُساقاةُ على أنّ على الدّاخِل فِي الْمالِ: الْمؤُونة كُلّها، ولا يكُونُ على ربِّ الْمالِ مِنْها شيْءٌ، فهذا وجْهُ الْمُساقاةِ الْمعْرُوفُ.
حجم الخط: