فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 2207

بعد از آن اشكالي ديگر ظاهر گرديد در مقاتلهء منع كنندگان زكات حالانكه به كلمهء اسلام متكلم بودند حضرت صديق افاده فرمود كه تأويل در ضروريات دين مقبول نيست عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم اُمرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا: لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دما ءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علي الله فلما كانت الردةُ قال عمر لاَبي بكر تقاتلهم وقد سمعت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال ابوبكر: لا فرق بين الصلاة والزكاة ولاُقاتلن من فرّق بينهما قال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدًا، اخرجه احمد [1] والبخاري [2] وهذا لفظ احمد.

وفي روايةٍ قال عمر فوالله ماهو الا اني رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق [3] .

و در اين موضع به سوي دو دقيقه اشارت نمود يكي آنكه الا بحقها شامل زكات است ديگر آنكه استثناء صلاة مسلم است و زكاة مقيس است بر وي به قياس جلي بعد از آن در امضاء جيش اسامه مباحثه واقع شد صديق به امري كه نفع آن ظاهر شد مؤفق گشت.

(1) - مسند امام احمد،

(2) - صحيح بخاري، حديث شماره:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت