فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2207

لايؤخذ الحديث الا عن ثقة: اخرج مسلم عن ابي عثمان النهدي قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ماسمع [1] .

واخرج البيهقي عن ابن عمر قال كان عمر يأمرنا ان لا نأخذ الا عن ثقةٍ [2] .

اجازة خبر الواحد الصدوق: وان كان خلاف القياس، ذكر الشافعي عن عمر قصصًا منها ان رأيه كان ان يحكم في الاصابع بدياتٍ مختلفة لاختلافها في المنافع والجمال فلم يتبع رأيه حين وجد في كتاب عمرو بن حزم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: وفي كل اصبع مما هنالك عشرٌ من الابل [3] .

ومنها ان رأيه كان ان الدية للعاقلة ولاترث المرأة من دية زوجها شيئًا [4] فلم يتبع رأيه حين اخبره الضحاك بن سفيان ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورِّث امرأة اشيم الضبابي من ديته [5] .

ومنها حديث عمر في الجنين وقبوله خبر جميل ابن مالك بن النابغة وقوله: لو لم نسمع هذا لقضينا بغير هذا [6] .

واخذ بخبر عبدالرحمن ابن عوف في الرجوع من ارض الوباء [7] .

(4) - اين قياس عمر فاروق - رضي الله عنه - بنا بر اين قاعده بود که الدية علي العاقلة؛ وقتي که ديه بر عاقله (اقوام پدري شخص) باشد بر اساس الغنم بالغرم آنگاه که ديت بگيرند نيز همسر مرد از آن ديت بي نصيب خواهد بود، و هنگامي که حديث رسول خدا را به او تذکر دادند از رأي خويش رجوع نمود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت