مالك والشافعي وغير هما نحوًا من ذلك وهو من المشاهير (1) .
ابوحنيفة عن حمادٍ عن ابراهيم عن حنظلة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: المسح علي الخفين للمقيم يومًا وليلةً وللمسافر ثلاثة ايامٍ بلياليهن اذا لبستَهما وانت طاهرٌ (2) .
ابوبكر عن زيد بن وهب كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في
المسح علي الخفين ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم (3) .
الشافعي في مذهبه القديم عن زيد بن الصلت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اذا ادخلت رجليك في الخفين وانت طاهر فامسح عليهما ما بدا لك (4) واليه ذهب الشافعي في القديم ثم رجع وقال بالتوقيت قال البيهقي: أري ان عمر جاءه الثبت في التوقيت فرجع اليه (5) .
صفة الغسل: ابوبكر عن عكرمة بن خالد كان عمر اذا اجنب غسل سفليه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ عليه الماء (6) .
ابوبكر عن عاصم سُئل عمر عن غسل الجنابة فقال: توضأ وضوءك للصلاة (7) .
ابوبكر عن فضيل بن عمرو قال عمر: اذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثا فانه ابلغ (8) .
ما يوجب الغسل: مالك والشافعي بطرق متعددة ان عمر وجد في ثوبه احتلامًا فاغتسل واعاد الصلاة (9) .