اخرج الشافعي من مذهب عمر وابن مسعود لا يتيمم الجنب انهما يريان القبلة وشبهَها من الملامسة الناقضة للوضوء (1) .
وروي حديثًا ان عمر صلي ركعة ثم زلت يده علي ذكره فاشار ان امكثوا ثم خرج فتوضأ فاَتم لهم ما بقي من الصلاة (2) وفي المسألتين نظر طويل.
مالك والشافعي عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر قال: اِني لاَجده يتحدّر مني يعني المذي مثل الخرزة فاذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوء للصلاة (3) .
ابوبكر عن طلق بن حبيب رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلًا حكّ ابطه او مسّه فقال له: قم فاغسل يديك او تطهّر، قال محمد يعني ابن سيرين: لا ادري ما هذا؟ (4) . قلت: معناه استجباب التنظيف.
آدب الخلاء: اخرج البغوي وغيره وهو من مشاهير الحديث عن عمر قال رآني النبي صلي الله عليه وسلم ابول قائمًا فقال: يا عمر! لا تبُل قائمًا (5) .
ابوبكر عن يسار بن عمير كان عمر اذا بال مسَح ذكره بحائطٍ او حجر ولم يَمُسّه ماء (6) .
قلت: اجمع علي ذلك علماء اهل السنة وليس فيها حديثٌ مرفوعٌ وانما هو مذهب عمر قياسًا علي الاستنجاء من الحائط اطبق علي تقليده العلماء.
المسح علي الخفين: ابوحنيفة عن حماد عن سالم بن عبدالله ابن عمر قال اختلف عبدالله بن عمر وسعد بن ابي وقاص في المسح علي الخفين فقال سعد: اَمسحُ وقال عبدالله: ما يُعجبني فأتيا عمر بن الخطاب فقصّا عليه القصة فقال عمر: عمُّك افقه منك (7) .