ابوبكر عن قرظة سمعت عمر يقول: الوضوء ثلاث ثلاثٌ وثنتان تجزيان [1] .
ابوبكر عن الحسن عن عمر في المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين والرجلين ثنتان تجزيان وثلاثٌ افضل [2] .
ابوبكر عن المصعب بن سعد مرَّ عمر علي قومٍ يتوضؤن فقال خللوا [3] .
ابوبكر عن زياد بن علاقة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأي رجلًا غسل ظاهر قدميه وترك باطنهما فقال لِم تركتهما للنار؟ [4] .
ابوبكر عن ابي قلابة ان عمر رأي رجلًا يصلي قد ترك علي ظهر قدميه مثل الظفر فامر ان يعيد وضوءه وصلاته [5] .
وعن عبدالله ابن عمر مثله الا انه قال فاَمره ان يغسل اللمعة ويعيد الصلاة [6] .
قلت: اختلفوا في الولاء لاجل الروايتين والصحيح ان الاول مبهم والثاني مفسَّر.
الشافعي عن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم: الاعمال بالنيات [7] الحديث احتج به علي ان النية فرضٌ، قال البويطي قال الشافعي: يدخل في حديث الاعمال بالنيات ثلُث العلم [8] .
ما يوجب الوضوء: مالك والشافعي وغيرهما عن زيد ابن اسلم ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعًا فليتوضأ [9] .
العلة عند الشافعي نوم من لم يتمكن مقعدته من الارض وعند الحنفية نوم مستندٍ او متكيٍ علي شئ بحيث لو اُزيل لسقط [10] .
ابوبكر عن جابر بن عبدالله قال: اكلتُ مع رسول الله ومع ابي بكر وعمر وعثمان خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضؤا [11] .