ابوبكر عن سعيد بن المسيب قال عمر: لا اوتي برجل فعله يعني جامع ولم ينزل ولم يغتسل الا نهكته عقوبةً [1] .
ابوبكر عن ابي جعفر قال اجتمع المهاجرون ابوبكر وعمر وعثمان وعليٌ ان ما اوجب الحدين الجلد والرجم اوجب الغسل [2] .
حكم الجنب: ابوبكر عن عبيدة قال عمر: لا يقرأ الجنب القرآن [3] .
ابوبكر عن قتادة خرج عمر من الخلاء فقرأ آيةً من كتاب الله فقيل له: أتقرأ وقد احدثتَ؟ قال: أفيقرأ ذلك مسيلمة؟ وفي روايةٍ مسيلمة افتاك ذلك؟ [4] .
ابوبكر عن سلمان بن ربيعة قال لي عمر: اذا اتيت اهلك ثم اردت ان تعود كيف تصنع؟ قلت: كيف اصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءً [5] .
مالك والشافعي وغيرهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلي الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: توضأ واغسِل ذَكرك ثم نَم [6] .
دخول الحمام: ابوبكر عن حفص قال عمر: لا يري الرجل عورة الرجل [7] .
ابوبكر عن قتادة كتب عمر: لا يدخل احدٌ الحمام الا بميزر [8] .
ابوبكر عن علي بن ابي عائشة كان عمر رجلًا اَهلب [9] فكان يحلق الشعر وذُكِرت له النورة فقال: النورة من النعيم [10] .
المياه: ابوبكر عن عكرمة ان عمر سُئل عن ماء البحر فقال: ايُّ ماءٍ انظف منه؟ [11] .
(9) - موي سر او زياد بود.