فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 2207

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم ان الناس كانوا يصلون علي الجنائز خمسًا وستًا واربعًا [1] حتي قُبض النبي صلي الله عليه وسلم ثم كبروا بعد ذلك في ولاية ابي بكر حتي قبض ابوبكر ثم ولي عمر بن الخطاب ففعلوا ذلك في ولايته فلما رأي ذلك عمر بن الخطاب قال: انكم معشر اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم متي ما تختلفون يختلف من بعدكم والناس حديث عهدٍ بالجاهلية فاجمعوا علي شيئ يجتمع به عليه من بعدكم فاَجمع رأي اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم ان ينظروا آخر جنازة كبر عليه النبي صلي الله عليه وسلم حتي قبض فيأخذون به ويرفضون ما سوي ذلك فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعًا [2] .

البيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر انه قال: كل ذلك قد كان اربعًا خمسًا فاَجمعنا علي اربع [3] .

ابوبكر عن ابي وائل جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير علي الجنازة فقال بعضهم: كبّر رسول الله صلي الله عليه وسلم خمسًا وقال بعضهم: كبر سبعًا وقال بعضهم: كبر اربعًا فجمعهم علي اربع تكبيراتٍ كاَطول صلاةٍ [4] .

ابوبكر عن ابراهيم اختلف اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في التكبير علي الجنازة ثم اتفقوا بعدُ علي اربع تكبيراتٍ [5] .

(1) - يعني آنگاه که نماز جنازه مي خواندند گاهي چهار تکبير مي گفتند، گاهي پنج تکبير و گاهي شش تکبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت