ابوبكر عن ابن مغفل قال عمر: لا تحنطوني بمسك (1) .
قيل: انما كره المسك؛ لانه من الميتة وليس عليه العمل عند الجمهور؛ لان الشرع استثني المسك من جملة الميتات فاستحسنه. قلت: والاوجه عندي ان المسك طيبٌ طاهرٌ الا ان عمر لم يستحسن ان يكون حنوطه منه تورعًا لانه قد اجتمع فيه دليلا الاباحة والتحريم وان كان دليل الاباحة اقوي والطيب سواه كثيرٌ.
ابوبكر عن راشد بن سعد قال عمر: يُكفّن الرجل في ثلاثة اثوابٍ لا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين (2) .
ابوبكر عن راشد بن سعد عن عمر قال: تكفن المرأة في خمسة اثواب؛ الدرع والخمار والرداء والازار والخرقة (3) .
ابوبكر عن ابن مغفل قال عمر: لا تتبعني بمجمرٍ (4) .
ابوبكر عن ابن عمر رأيت النبي صلي الله عليه وسلم وابوبكر وعمر يمشون امام الجنازة (5) .
ابوبكر عن يحيي بن راشد قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه: اذا خرجتم بي فاسرعوا بي المشي (6) .
ابوبكر عن ابن مغفل قال عمر: لا تتبعني امرأةٌ (7) .