قلت: معناه عند ابي حنيفة لايؤخذ في اقل من الاربعين اذا زاد علي مائتين وعند الشافعي هذا بيان الكسر ببيان مخرجه.
مالكٌ والشافعي عن سفيان بن عبدالله الثقفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقًا فكان يعد علي الناس بالسِخل فقالوا: اَ تَعُدُّ علينا بالسخل ولاتأخذ منه شيئًا! فلما قدم علي عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر نعم نعُدّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولانأخذها ولانأخذ الاكولة ولا الرُّبّا ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدلٌ بين غذاء [1] الغنم وخياره [2] .
والسخلةُ الصغيرةُ حين تنتج، والربا التي قد وضعت فهي تُربّي ولدها، والماخض هي شاةُ اللحم التي تُسَمَّن لتوكل.
ابوبكر قال عمر: اذا وقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها صدعين ثم اختاروا من النصف الآخر [3] .
ابوبكر عن مجاهد عن عمر ليس في الخضراوات زكاةٌ [4] .
الشافعي عن عمرو بن دينار ان عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في اموال اليتامي لايستهلكها الزكاة [5] .
ابوبكر عن الزهري ومكحول عن عمر نحوًا من ذلك [6] .
البيهقي سُئل عمر بن الخطاب أ علي المملوك زكاةٌ؟ قال: لا، قيل علي من هي؟ فقال: علي مالكه [7] .
(1) - غذا جمع غذِي بمعناي بزغاله، منظور عمر فاروق اينست که در بين گوسفندان شما بزغاله نيز هست و بزهاي خيلي خوب نيز مي باشد اما مأموران جمع آوري زکات در خلافت اسلامي ما ميانه را انتخاب مي کنند و اين عين عدالت است.