فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2207

الشافعي عن ابن شهاب ان ابابكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة بنسيئة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف؛ لان اخذها في كل عامٍ من رسول الله صلي الله عليه وسلم سنةٌ (1) .

الشافعي روي عن عمر انه اخّر الصدقة عام الرمادة ثم بعث مصدّقًا فاَخذ عقالين عقالين، وليس بالثابت (2) .

الشافعي قد كانت النواضح علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وخلفائه فلم اعلم احدًا روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذ منها صدقة ولااحدًا من خلفائه ولاشكَّ انشاء الله أن كان يكون الرجل الخَمسُ واكثر (3) .

مالك والشافعي عن سليمان بن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا صدقة فاَبي ثم كتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فابي عمر ثم كلّموه ايضًا فكتب اليه عمر اِن اَحَبّوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم (4) .

ابوبكر عن شبل عن عمر نحوا من ذلك (5) .

الشافعي عن السائب بن يزيد ان عمر امر ان يؤخذ من الفرس شاتين او عشرةً او عشرين درهمًا (6) .

ابوبكر ان عمر كان يؤتي بصدقة الخيل (7) .

قلت: وجه الجمع انهم بذلوا صدقة خيلهم ورقيقهم طوعًا من غير ان تكون واجبًا عليهم فقبِل عمر ذلك؛ كذلك جمع الشافعي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت