فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 2207

وقال الشافعي: سمعت بعض من لايقول بنصاب خمسة اوساقٍ يقول: قد قام بالامر بعد النبي صلي الله عليه وسلم ابوبكر وعمر وعثمان وعليٌ واخذوا الصدقات في البلدان اخذًا عامًا زمانًا طويلًا فما رُوي عنهم انهم قالوا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقةٌ مارواه عن النبي الا ابوسعيد الخدري ثم اجاب الشافعي بما حاصله ان الحديث صحيحٌ من رواية ابي سعيدٍ وجابرٍ موجودٌ في كتاب عمرو ابن حزم فوجب العمل به ولم يُذكر عن الائمة ان الحديث ظهر في زمانهم فتكلموا فيه (1) .

قلت: بل ذكر مالك سنة اهل المدينة علي ماروينا عن ابي سعيد.

البيهقي عن مطر الانصاري ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يخرص العرايا ولا ابوبكر ولا عمر (2) .

قلت: الاوجه عندي ان المراد بالعرايا مادون خمسة اوسق وسيأتيك من حديث مالك والشافعي في البيوع مايشهد لذلك.

الشافعي في القديم عن بشير بن يسار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث ابا خيثمة خارصًا يخرص النخل فيأمره اذا وجد القوم في حائطهم ان يدعَ لهم قدر مايأكلون (3) .

البيهقي عن عثمان بن عطاء الخراساني ان عمر بن الخطاب قال فيه العُشر؛ يعني الزيتون اذا بلغ خمسة اوسق من عصيره اُخذ عشر زيته (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت