ابوبكر عن طارق ان عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولايزكيه [1] .
قلت: اما قوله لايزكيه فمعناه لايأخذ من العطاء زكاته؛ لانه لم يحل عليه الحول من حين قبضه واما قوله ثم يأخذ الزكاة فمعناه يأخذ زكاة اموال التجارة التي حال عليها الحول في ايديهم من مال العطاء، قوله فيحسب عاجلها وآجلها يعني ما كان له دينًا مؤجلًا او معجلًا علي احدٍ او موجودًا في يده.
ابوبكر عن الحسن قال عمر: اذا تحولت الصدقة الي غير الذي تصدق عليه فلا بأس ان يشتريها [2] .
ابوبكر عن زياد بن جدير بعثني عمر علي العشور وامرني ان لا افتّش احدًا [3] .
ابوبكر عن زياد بن جدير بعثني عمر علي السواد ونهاني ان اُعَشِّر مسلمًا [4] .
قلت: العشور علي اهل الحرب ونصف العشر علي اهل الذمة وربع العشر زكاة المسلمين.
ابوبكر عن جماعة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح نصاري بني تغلب علي ان يضعف عليهم الزكاة مرتين [5] .
ابوبكر عن الحسن صاعُ عمر ثمانية ارطالٍ [6] .
البيهقي وغيره ان صاع النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه خمسةُ ارطالٍ وثُلث رطل [7] .
قلت: اهل البلد اعرف بصاعهم.
ابوبكر عن الشعبي ان غلامًا من العرب وجد سَتّوقةً [8] فيها عشرة آلافٍ فاَتي بها عمر فاخذ منها خمسها الفين واعطاه ثماينة آلافٍ [9] .
(8) - همميان.