مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت علي فرسٍ عتيق في سبيل الله وكان الرجل هو الذي عنده قد اضاعه فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بايعه برُخص قال فسألت عن ذلك رسول الله فقال لاتشتره وان اعطاكه بدرهم واحدٍ فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه [1] .
ابوبكر عن عبدالرحمن البيلماني قال ابوبكر الصديق رضي الله عنه مما يوصي به عمر من ادي الزكاة الي غير ولاتها لم يقبل منه صدقةٌ ولو تصدّق بالدنيا جميعًا [2] .
ابوبكر عن محمد يعني ابن سيرين كانت الصدقة تدفع الي النبي صلي الله عليه وسلم ومن اَمر به والي ابي بكر ومَن امر به والي عمر ومن امر به والي عثمان ومن امر به فلما قُتل عثمان اختلفوا فمنهم من رأي ان يدفعها اليهم ومن رأي يقسمها هو [3] .
ابوبكر عن عبدالملك بن ابي بكر ان عمر قال: اَحسِب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعًا ثم زكه [4] .
ابوبكر عن عمر في قوله تعالي:"انما الصدقات للفقرآء [5] "فقال هم زمناء اهل الكتاب [6] .
ابوبكر عن عطاء ان عمر كان يأخذ العرض في الصدقة من الورق وغيرها
زاد في رواية ويعطيها في صنفٍ واحدٍ مما سمي الله [7] .
ابوبكر عن عبدالرحمن بن عبدالقاري وكان علي بيت المال في زمن عمر فكان اذا خرج العطاءُ جمع عمر اموال التجار فيحسِب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاةَ من الشاهد والغائب [8] .
(5) - سوره ي توبه، آيه: 60.