فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 2207

قلت: وجه التطبيق عند الشافعي والجمهور ان الحمي لمصلحة نفسه حرام ولنعم بيت المال ولمصلحة ضعفة المسلمين جائز وهو معني قوله صلي الله عليه وسلم لا حمي الا لله ورسوله (1) .

البغوي روي عن عمر انه اقطع واشترط العمارة ثلاث سنين (2) .

ابوبكر عن الحكم قال عمر: من ملك ذا رحمٍ محرم فهو حرٌّ (3) .

ابوبكر عن الزهري قضي ابوبكر وعمر ان لم يحز فلا شئ له يعني الهبة (4) .

ابوبكر عن عكرمة بن خالد المخزومي ان رجلًا كاتب عبده علي غلامين يصنعان مثل صناعته فارتفعا الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان

لم يحبك بغلامين يصنعان مثل صناعته فرُدَّه الي الرق (5) .

ابوبكر عن انس اتانا كتاب عمر ونحن باَرض فارس ان لاتبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدراهم (6) .

ابوبكر عن حزام بن هشام الجراحي عن ابيه شهدتُ عمر بن الخطاب باع ابلًا من ابل الصدقة فيمن يزيد (7) .

ابوبكر عن مجاهد بن ابي عياض قال عمر اذا مررت ببستان فكل ولاتتخذه خُبنةً (8) .

ابوبكر عن عبيدالله قال عمر: من احتكر طعامًا ثم تصدّق برأس ماله والربح لم يُكفّر عنه (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت