الشافعي ان انس بن مالك كاتب غلامًا له علي نجوم الي اجل فاراد المكاتب تعجيلها ليعتق فامتنع انسٌ من قبولها وقال: لا اخذها الا عند محلها فاتي المكاتب عمر بن الخطاب فذکر ذلک له فقال عمر: إن أنَسًا يريد الميراث فأمره فأخذها واعتقه ذكره، البيهقي في باب اذا اتاه بحقه قبل محله ولا ضرر عليه في اخذه (1) .
البيهقي عن ابي العوام البصري كتب عمر الي ابي موسي الاشعري والصلح جائزٌ بين المسلمين الا صلحًا احلَّ حرامًا او حرّم حلالًا (2) .
الشافعي ان عمر بن الخطاب اعطي مال يتيمٍ مضاربة (3) .
البيهقي عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ايّما رجل اكراي كراءً فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراءه ولا ضمان عليه، قال البيهقي: يريد قبضه ما اكتراي فيكون عليه الكراء حالًا ولاضمان عليه فيما اكتري اذا لم يتعد (4) .
مالك والشافعي عن ابن عمر ان عمر بن الخطالب قال: من احيي ارضًا ميتة فهي له (5) .
مالك والشافعي ان الضحاك ابن خليفة ساق خليجًا له من العُريض فاَراد ان يمر به في ارضِ محمد بن مسلمة فابي فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر ابن مسلمة فاَمره ان يُخلّي سبيله فقال محمد ابن مسلمة: لا، فقال: لِمَ تمنع اخاك ماينفعه وهو لك نافع تشرب منه اولًا وآخرًا ولايضرك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمرّن به ولو علي بطنك (6) .