فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 2207

الشافعي عن ابن عمر ان عمر قال: يا رسول الله اني اصبت من خيبر مالًا لم اصب مالًا قط اعجب اليَّ او اعظم عندي منه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ان شئت حبست اصله وسَبّلتَ ثمره فتصدق به عمر انه لايباع اصلُها ولايوهب ولايورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح علي من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يُطعم صديقه غير متموّلٍ فيه وفي رواية غير متأثّل مالًا (1) .

مالك والشافعي عن مروان بن الحكم ان عمر ابن الخطاب قال: من وهب هبةً لصلة رحمٍ او علي وجه صدقة فانه لايرجع فيها، ومن وهب هبةً يراي انه انما اراد الثواب فهو علي هبته يرجع عنها ان لم يرض فيها (2) .

مالك والشافعي عن معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قومٍ بطريق الشام فوجد صرّةً فيها ثمانون دينارًا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عرّفها علي ابواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنةً فاذا مضت السنة فشأنك بها، زاد في رواية فان عرفت فذلك والا فهي لك وان رسول الله صلي الله عليه وسلم امرنا بذلك (3) .

مالك عن ابن شهاب كانت ضوالّ الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلًا مؤبّلةً تُناتج لايمسّها احدٌ حتي اذا كان زمان عثمان ابن عفان امر بمعرفتها وتعريفها فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت