قلت: وجه التطبيق ان الكفاءة حق الزوجة ووليها لئلا يلزمها العار فان اسقطا حقهما لرعاية مصلحة دينية فذلك محبوبٌ مندوب اليه.
ابوبكر عن عبدالرحمن بن معبدٍ ان عمر ردَّ نكاح امرأةٍ نكحت بغير اذن وليها (1) .
ابوبكر عن طاؤس عن عمر قال: لانكاح الا بوليٍّ (2) .
ابوبكر عن عمرو بن ابي سفيان قال عمر: لاتُنكح المرأة الا باذن وليها وان نكحت عشرةً او باذن سلطانٍ (3) .
ابوبكر عن طاؤس اتي عمر بامرأةٍ قد حملت فقالت: تزوجني فلانٌ فقال اني تزوجتها بشهادةٍ من امي واختي ففرق بينهما ودرأ عنهما الحدَّ وقال:
لانكاح الابولي (4) .
ابوبكر عن عكرمة بن خالد جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأةٌ منهم ثيبٌ امرها الي رجلٍ من القوم غير وليها فانكحها رجلًا فجلد عمر الناكح والمُنكِح ففرّق بينهما (5) .
ابوبكر عن بكر تزوجتْ امرأةٌ بغير ولي ولابينةٍ فكُتب الي عمر فكتب ان تُجلد مائةً وكتب الي الامصار: ايُّ امرأةٍ تزوجت بغير وليٍ فهي بمنزلة الزانية (6) .
ابوبكر عن ابراهيم قال عمر: تُستأمر اليتيمة في نفسها فرضاها ان تسكت (7) .
مالك والشافعي عن المسيب قال عمر بن الخطاب: لايُنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان (8) .
مالك والشافعي عن ابي الزبير ان عمر اُتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجلٌ وامرأةٌ فقال: هذا نكاح السرِّ ولا اجيزه ولو تقدمتُ فيه لرجمتُ (9) .