فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 2207

الشافعي عن الحسن وسعيد بن المسيب ان عمر قال: لانكاح الا بولي وشاهدي عدلٍ قال الشافعي والذي روي حجاج بن ارطاة عن عطاء عن عمر انه اجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح منقطع والحجاج لايُحتج به (1) .

الشافعي واحمد بن حنبل في خطبة عمر بالجابية قوله: ولا يخلونّ الرجل بامرأةٍ فان الشيطان ثالثهما (2) .

ابوبكر عن حميد ابن عبدالرحمن قال عمر: الا لايلج رجلٌ علي امرأةٍ الا وهي ذات محرم منه، قيل: حموُها؟ قال: حموها الموت (3) .

البيهقي رُوينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي عبيدة بن الجراح اما بعد: فانه بلغني ان النساء المسلمات يدخلن الحمامات ومعهن نساء اهل الكتاب فامنع ذلك وحُل دونه وفي رواية فانه لايحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر ان تنظر الي عورتها الا اهل ملتها (4) .

ابوبكر عن سعيد بن المسيب قال عمر: ايما عبدٍ نكح حرةً فقد اعتق نصفه وايما حرٍ نكح امةً فقد ارقَّ نصفه (5) .

ابوبكر عن عمر انه نهي ان يتزوج العربيُّ الامةَ (6) .

ابوبكرعن شقيق تزوّج حذيفةُ يهوديةً فكتب اليه عمر ان خلّ سبيلها فكتب اليه ان كانت حرامًا خليتُ سبيلها فكتب اليه اني لا ازعم انها حرام

ولكني اخاف ان يغاظوا المؤمنات منهن (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت