ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن حذيفة بن اليمان انه تزوج يهوديةً بالمدائن فكتب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان خلّ سبيلها فكتب اليه اَ حَرامٌ هي يا اميرالمؤمنين؟ فكتب اليه اَعْزِم عليك ان لا تضع كتابي حتي تخلي سبيلها؛ فاني اخاف ان يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن وكفي بذلك فتنةً لنساء المسلمين [1] .
ابوبكر عن عبيدالله ابن عبدالله عن ابيه سُئل عمر عن جمع الام وابنتها من ملك اليمين؟ فقال: لا احب ان اجيزهما جميعًا [2] .
ابوبكر عن ابي نضرة جاء رجلٌ الي عمر فقال: ان لي وليدةً وابنتها و انها قد اعجبتاني افأطأهما؟ قال: آيةٌ احلت وآيةٌ حرّمت اما انا فلم اكن اقرب هذا [3] .
قلت: نازع البغوي في ذلك فقال قوله:"واَن تجمعوا بين الأختين [4] "اخص في هذا الحكم من قوله:"او ما ملكت ايمانكم [5] "؛ لان الآية الاولي في بيان ما حرم علينا وقوله:"او ما ملكت ايمانكم"في الامر بحسن الائتمار ومثل ذلك لايعمّ [6] .
(4) - سوره ي نساء، آيه: 23.
(5) - سوره ي نساء، آيه: 3.