فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2207

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتته امرأة فقالت: طلّقني زوجي فحِضتُ حيضتين ودخلت في الثالثة حتي اذا انقطع دمي ودخلت مغتسلي ووضعت ثوبي اتاني فقال قد راجعتك قبل ان افيض عليَّ الماءَ فقال عمر لعبدالله بن مسعود: قُل فيها فقال يا اميرالمؤمنين اُراه املَكَ برجعتها؛ لانها حائضٌ بعد ما لم تحل لها الصلاة قال عمر: وانا اري ذلك فردها علي زوجها وقال كنيفٌ مملوٌّ علمًا (1) .

ابوحنيفه عن حماد عن ابراهيم ان ابا كنف طلّق امرأته تطليقةً ثم غاب فاَشهد علي رجعتها ولم يبلغها ذلك حتي تزوجت فجاء وقد هُيِّئت لتُزَفّ الي زوجها فاتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب الي عامله ان ادركتها ولم يدخل بها فهو احق بها وان وجدتها قد دخل بها فهي امرأته قال فوجدها ليلة البناء فوقع عليها وغدا الي عامل عمر فاخبر فعلم انه جاء باَمرٍ بيِّن (2) .

وبهذا الاسناد عن علي بن ابي طالب انه كان يقول: اذا طلق الرجل امرأته ثم اشهد علي رجعتها قبل ان يمضي عدتها ولم يُعلمها ذلك حتي انقضت عدتها وتزوجت فانه يُفرّق بينها وبين زوجها الآخر ولها الصداق بما استحل من فرجها وهي امرأة الاول تُردّ اليه ولايقربها حتي تنقضي عدتها من الآخر (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت