مالك عن ابي هريرة سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: ايما امرأةٍ طلقها زوجها تطليقة واحدةً او تطليقتين ثم تركها حتي تحل و تنكح زوجًا غيره فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها يكون عنده علي ما بقي من طلاقها (1) .
مالك عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال: ايما وليدةٍ ولدت من سيدها فانه لايبيعها ولايهبها ولايورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرةٌ (2) .
مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتته وليدةٌ قد ضربها سيدها بنارٍ او اصابها فاعتقها (3) .
قلت: ويشهد له حديث النبي صلي الله عليه وسلم في قضيته سندر مولي زنباعٍ ويشهد له المعقول لانَّ العبد ذو جهتين مالٌ في بعض الحقوق ونفسٌ في بعضها ولذلك جازت مكاتبته فلما ظلم السيدُ عبدَه وتجاوز حكم الله فيه ظهرت جهةُ كونه نفسًا وكمَنَت جهة كونه مالًا فوجبت الدية ثم عوض عنها العتق؛ لان العتق يقع عوضًا عن المال تولي الشرع ذلك كما تولي في وضع الدية حيث امتنع القصاص.
ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب في الرجل ينعي الي امرأته فتتزوج ثم يقدم الاول قال: يخير الاول فان شاء امرأته وان شاء الصداق (4) .
محمد بن الحسن بلغنا عن عمر وعليٍ وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وحذيفة انهم لم يجعلوا بيعها طلاقها (5) .