فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 2207

ابوبكر عن عمرو ابن شعيب كان عمر وابوالدرداء ومعاذ يقولون: ترجع اليه ما بقي؛ يعني الرجل يطلق امرأته تطليقةً او تطليقتين فتزوج ثم ترجع اليه علي كم تكون عنده؟ (1) .

ابوبكر عن ابي هريرة عن عمر علي ما بقي من الطلاق (2) .

ابوبكر عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: اربع جائزةٌ علي كل حالٍ العتق والطلاق والنكاح والنذر يعني سواء كان جادًّا او هازلًا (3) .

ابوبكر عن كثير مولي ابن سمرة ان عمر اُتي بامرأةٍ ناشزةٍ فقال لزوجها: اخلعها (4) .

ابوبكر عن عبدالله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب اُتي في خلعٍ كان بين رجلٍ وامرأته فاجازه يعني يجوز الخلع دون السلطان (5) .

ابوبكر عن عبدالله بن رباح ان عمر قال اخلعها بمادون عقاصها (6) .

ابوبكر عن ابراهيم قال عمر بن الخطاب: لاندَع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول المرأة المطلقة ثلاثًا لها السكني والنفقة (7) .

ابوبكر عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته فجاء آخر فتزوجها في العدة، قال عمر: يفرّق بينهما وتكمل عدتها الاولَ وتستأنف من هذا عدةً جديدةً ويجعل الصداق في بيت المال ولايتزوجها الثاني ابدًا ويصير الاول خاطبًا من الخُطّاب (8) .

ابوبكر عن ابراهيم ابن ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتي ينظر اَ بِها حملٌ او لا؟ يعني الامة اذا زوجها مولاها فمات الزوج (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت