ابوبكر عن سعيد والحسن قالا: اجّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه العِنِّين سنة فان استطاعها والا فرق بينهما وعليها العدة (1) .
ابوبكر عن سعيد بن المسيب رد عمر نسوةً المتوفي عنهن ازواجهن من البيداء فمنعهن الحج (2) .
ابوبكر عن الحكم كان عمر وعبدالله يقولان: لا تُنتقل يعني المتوفي عنها زوجها (3) .
الشافعي عن مالك انه بلغه انه كُتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق ان رجلًا قال لامرأته حبلكِ علي غار بك فكتب عمر الي عامله ان مره ان يوافيني في الموسم فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلّم عليه فقال: مَن انت؟ فقال: انا الذي امرت ان يجلب عليك، قال: انشدك برب هذا البيت هل اردت بقولك حبلكِ علي غاربك الطلاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت الفراق، فقال عمر: هو ما اردتَ (4) .
البيهقي عن عمر ابن الخطاب انه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدةٌ وهو احق بها (5) .
البيهقي عن الثوري عن حماد عن ابراهيم ان عمر وابن مسعود كانا يقولان: اذا خيَّرها فاختارت نفسها فهي واحدةٌ وهو احق بها وان اختارت زوجها فلا شيئ (6) .