الشافعي تعليقًا والبيهقي مسندًا روي عن عمر ابن الخطاب ان رجلًا تدَلّي يأخذ عسلًا فجاءته امرأته فوقفت علي الحبل فحلفت لتقطعنه او لتُطلّقني ثلاثًا فذكر الله والاسلام فابت الا ذلك فطلّقها ثلاثا فلما ظهر اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ما كان منها اليه ومنه اليها فقال ارجع الي امرأتك فليس هو بطلاقٍ (1) .
البيهقي روي عن عمر ليس الرجل بأمير علي نفسه اذا جُوِّعت او اُوثقت او ضُربت (2) .
الشافعي عن ابن المسيب كان عمر يقول: ان تربص اربعة اشهر فهي تطليقةٌ وهو املك بردها ما دامت في عدتها (3) .
الشافعي عن عبدالله ابن ابي يزيد عن ابيه ارسل عمر الي شيخ من بني زهرة فسأله عن وِلاد الجاهلية، فقال: اما النطفة فمن فلان واما الولد فهو علي فراش فلان فقال: صدقت ولكن قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالولد للفراش (4) .
مالك والشافعي عن ابن عمر جاء رجل الي عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدةٌ اطأها فعمدتْ امرأتي اليها فارضعتْها فدخلتُ عليها فقالت: دونك فقد والله ارضعتُها فقال عمر: اوجِعها وائت جاريتك؛ فانما الرضاعة رضاعة الصغير (5) .
مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لاتمسها فاني قد كشفتها (6) .
قال ابوحنيفة: النظر الي الفرج يحرّم وقال الشافعي: لا.
قال البيهقي ويشبه ان يكون الجماع هو المراد بالكشف؛ فان اهل المروءة يكنّون عن الجماع بمثل هذا (7) .