فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2207

قلت: اصل ذلك ان عمر كان يعزّر بالمال وفي ذلك احاديث كثيرة مرفوعةٌ وموقوفةٌ .

مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدالقاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون ابناءهم نحلًا ثمّ يمسكونها فان مات ابن احدهم قال مالي بيدي لم اعطه احدًا وان مات هو قال هو لاِبني قد كنت اعطيته اياه، مَن نحل نحلةً فلم يحزها الذي نحلها حتي يكون ان مات لورثته فهي باطلٌ (1) .

مالك عن داود بن الحصين عن ابي غطفان المري ان عمر بن الخطاب قال: من وهب هبةً لصلة رحم او علي وجه صدقةٍ فانه لايرجع فيها ومن وهب هبةً يراي انها اراد به الثواب فهو علي هبته يرجع فيها اذا لم يرض منها (2) .

مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه ان عمرو ابن سليم الرزقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب: ان ههنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو في مال وليس له ههنا الا بنت عم فقال له عمر: فليوص لها قال فاوصي لها بمالٍ يقال له بير جمّ، قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وبنت عمه التي اوصي لها هي ام عمرو بن سليم الزرقي (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت