فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 2207

مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال قدم علي عمر بن الخطاب رجل من اهل العراق فقال: لقد جئتك لامرٍ ماله رأسٌ ولاذنبٌ قال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بارضنا، فقال عمر: اَ وَ قد كان ذلك؟ قال: نعم قال عمر: والله لايؤسر رجل في الاسلام بغير العدول [1] .

مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لايجوز شهادة خصم ولاظنين [2] .

مالك عن عمر بن يحيي المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيعٌ [3] لعبد الرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوفٍ ان يحوله الي ناحيةٍ من الحائط هي اقرب الي ارضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن عوفٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقضي عمر لعبدالرحمن ابن عوف بتحويله [4] .

قلت: كان عمر يريد ان المنع فيما لايتعلق به ضررٌ مشاحةً ومكابرةً لايُتبع وانما الخصومات التي يقضي فيها ما فيه نفع وضررٌ معتدٌّ به عند العقلاء.

مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيي بن عبدالرحمن بن حاطب ان رقيقًا لحاطبٍ سرقوا ناقةً لرجلٍ من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الي عمر بن الخطاب فامر عمر كثير بن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال له عمر: اري ان تجيعهم، ثم قال عمر: والله لاغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنتُ والله امنعها من اربعمائة درهم فقال اعطه ثمان مائة درهم قال مالك وليس علي هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة [5] .

(3) - نهر خورد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت