فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 2207

وعن ابن عباس قال: أول من أعال [1] الفرائض عمر، تدافقت عليه وركب بعضها بعضا، قال: ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدّم اللهُ ولا أيكم أخّر وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله، فالذي قدم كالزوجين والأم والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدى بمن قدم فأعطى حقه كاملا فإن بقي شيء كان لهم وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن [2] .

وذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط [3] .

(1) - عول در فرائض اينست كه عدد سهام را بيشتر كنند، مثلا شخصي وفات کرد و از او دو دختر، مادر، پدر و همسر باقي ماند. مسأله از بيست و چهار مي شود، دو ثلث سهام (يعني شانزده سهم) براي هر دو دختر، و براي پدر و مادر هرکدام چهار سهم (مجموعا هشت سهم) و يک هشتم (سه سهم) براي همسر متوفي ميرسد. و در اين جا مسأله را از بيست وچهار به بيست و هفت بالا مي بريم و عدد سهام را بيشتر مي کنيم که اين عمل را در اصطلاح اهل فرائض عول مي گويند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت