فقير گويد: اين اختلاف نيست بلكه حضرت عثمان رضي الله عنه تمسك نمود به آن اصل كه حكم خليفه راشد چون متبع شود و سبيل المسلمين گردد حجت است در دين، و زيد بن ثابت معني را كه صحابه در وقت مشاوره فهميده بودند تقرير نمود.
وعن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الاخوة من الأم للذكر مثل الأنثى ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك إلا أن يكون قد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية، قال الله تعالى"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [1] " [2] .
وكتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض [3] .
وعن عمر قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن [4] .
فقير گويد: در اين حديث معجزه ايست عظيمه و افاده اصلي است از اصول مسائل تا خلاف ابن عباس و غير او از ميان بر انداخته شود.
وعن زيد بن ثابت أن عمر لما استشارهم في ميراث الجد والاخوة، قال زيد: كان رأيي أن الاخوة أولى بالميراث، وكان عمر يرى يومئذ أن الجد أولى من الاخوة، فحاورته وضربت له مثلا وضرب علي وابن عباس له مثلا يومئذ السبيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد [5] .
فقير گويد بعد از آن از حضرت فاروق وحضرت مرتضي كلماتي نقل كرده شد كه از اين راي رجوع كردند ودر اين مسئله قولي ثابت تر از قول حضرت صديق نيست انزله ابًا اخرجه البخاري [6] .
(6) - صحيح بخارى، حديث شماره: