وعن الحكم في آية جزاء الصيد إن عمر كتب أن يُحكم عليه في الخطأ والعمد [1] .
عن ميمون ابن مهران أن أعرابيا أتى أبابكر قال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبوبكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك. قال أبوبكر: وما تنكر، يقول الله"يحكم به ذوا عدل منكم [2] "فشاورت صاحبى حتى إذا اتفق على شيء أمرناك به [3] .
عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رجلان محرمين فحاش احدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن ابن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة. قال: وأنا أرى ذلك، إذهبا فاهديا شاة. فما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما أدرى أمير المؤمنين ما يقول حتى يسأل صاحبه، فسمعها عمر فردهما وأقبل على القائل ضربا بالدرة، قال: تقتلون الصيد وأنتم حرم وتغمصون الفتيا [4] ، إن الله تعالى يقول"يحكم به ذوا عدل منكم"ثم قال: إن الله لم يرض لعمر وحده فاستعنتُ بصاحبي هذا [5] .
عن ابن عباس قال: خطب أبوبكر الناس وقال:"اُحل لكم صيد البحر وطعامه [6] "قال: وطعامه ما قذف به [7] .
وعن أنس عن أبي بكر الصديق في الآية قال: صيده ما حويت عليه وطعامه ما لفظ إليك [8] .
(2) - سوره مائده، آيه 95.
(4) - و فتوى را به ديده حقارت نگاه مي کنيد.
(6) - سوره مائده، آيه 96.