فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 67

فصيل

إذا أمر الله نبيه يَة أو أثبت في حقه حكمًا، شاركته الأمة فيه، ما لم

يقم علي اختصاصه به دليل.

وكذلك إذا توجه الحکم إلي واحد من الصحابة، دخل فيه غيره ويدخل

فيه النبي غاية نحو قوله: «إن الله فرض عليكم صيامه).

وهو قول القاضي وبعض المالكية، وبعض الشافعية.

وقال أبو الحسن التميمي"، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية: يختص"

الحکم بمن توجه اليه.

لنا: قوله تعالى: (فلما قضى رَيّة منها وطرازقختلكها لكن لا يكون على المؤمنين ?3 ? ? ? أدّعيايهما» [الاحزاب: ] ، علل إباحته للنبي علية بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به لم يكن علة لذلك.

وقال تعالي: وخالصكة الك من ذون المؤمنين» [الاحزاب: ] ، ولو اقتضي

المشارکة لم يحتاج إلي التخصيصں.

وقال النبي بيئية للذي قال له: يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل

وأصوم؟: «وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم"."

(?) عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي ولد سنة (?ه) . شيخ

الحنابلة، جليل القدر، توفي سنة (? ه) . انظر البداية والنهاية (/ ?) و تاريخ بغداد (/ ?:) .

(?) ورد بلفظ مختلف. انظر ما آخرجه ابن حبان في الصحيح (?/ ?) رقم (?) ، ومسلم في

الصحيح (?/ ?) رقم () ، والنسائي في السنن الکبري (?/ ?) رقم () .

وكذلك أجاب للذي قال له: «أقبل وأنا صائم"، ولو كان ذلك خاصًا"

به لم يجبهم بفعله.

فصيل [قول الصحابي L قول الصحابي: آمرنا النبي بقية بکذا، او نهانا عن کذا، يدل علي

الوجوب خلافًا لابن داود في اعتباره نقل اللفظ. لنا: معرفة الأمر من غير طريقه اللغة، وهى تثبت بقول أمرى القيس"والنابغة"، فقول أبى بكر، وعمر وغيرهما من الصحابة أحق وأولى، لما لجبلوا عليه من العلم والفضل والدين والفصاحة.

مسائل النهي الذي صار إليه أهل الشنة: أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده تعدّدت أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت