(?) الواضح في أصول الفقه (?/ ?) نشر مکتبة الرشد.
فصيل الأمر في الصوم] صوم شهر رمضان واجب على المريض، والحائض، والمسافر، وما يفعلونه فيما بعد قضاء عن أمر سابق، لا يفتقر إلى أمر جديد. نص عليه. وعليه أكثر الفقهاء. قال أبو الخطاب، وابن عقيل، وصاحب المحرّر"، والحنفية: لا"
يلزمهم في الحال، إنما يلزمهم بعد زوال العذر بأمر جديد. قال صاحب الرعاية": المسافر يقضي بالأمر الأول في الأصخ،"
والحائض والنفساء بأمر جديد في الأصح. لنا: الأمر الأول اقتضى الوجوب وشغل الذمة فلا يبرأ إلا بالأداء أو
إبراء كما في حقوق الآدميين.
[خطاب الکفار]
ويدخل الکفار في الخطاب بالشرعيات، نص عليه و هو قول ماللاک
والشافعي. و عنه: لا يخاطبون بغير الايمان والنواهي.
وعن ا لحنفية: کالمذهبين. * *،سه وو f لنا: قوله تعالى: غؤومًا أمرًا إلا ليعيدوا أ
(1) عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية، مجد الدين أبو البركات جد ابن تيمية شيخ الإسلام ولد سنة (599 هـ) بحران، من فقهاء الحنابلة اشتهر بالحديث و التفسير و الاصول من مؤلفاته المحرر في الفقه، توفي سنة (? ه) . a .)? - ? / ?(انظر شذرات الذهب
(2) أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري الحرّاني نجم الدين أبو عبد الله بن أبي الثناء، ولد سنة (692 هـ) . فقيه أصولى من مؤلفاته: الوافى في أصول الفقه، تقلد القضاء بالقاهرة توفي سنة (?) . انظر شذرات الذهب (/? - ) .
24 التذکرة Y ?
ويؤتُوا الزكرة» (البينة: ه]، وقوله تعالى: (وما سكك في سفره قانوا لَمْ لَكَ مِنك الفصلين» [المدثر: ?:، ?:] .
الآية الأولى صريحة في الأمر بالصلاة والزكاة.
والثانية: صريحة في التعذيب علي ترك الصلاة والزكاة، وذلك دليل
لو جو به.