أرسلت فيها قرمًا"ذا إقحام طبًّا فقيهًا بذوات الإيلام وهو في عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعيّة، جلًا وحرمة"
وصحة وفسادًا ونحوه. وأصول الفقه: هى آدلته الدّالة عليه، من حيث الجملة. والدليل في الأصل: الطريق الموضل إلى الشيء. وفي عرف الفقهاء: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
وقيل: إلى العلم. والعلم لا يحد لعسره.
وقيل: لأنه ضروري، من حيث إن كل أحد يعلم وجود نفسه.
?)، و تاريخ الادب العربي (?/ ?) .
(?) الف حل الذي يترل من الرکوب و العمل ويوذع للضراب. انظر المعجم الوسيط ص (?) .
10:التذکر Y
وأيضًا: فإن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم، فاسو عرغب سعي ? ? عبير: کت سک دورا.
[الحکم] الحكم: هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، أو
, ? ? > والخطاب: هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا. محل النزاع: هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. العصمة: حفظ المحل بالتضمين أو التأثيم. التقدير: إعطاء المعدوم حکم الموجود و عکسه. والشرط: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحکم، و لا يلزم من وجوده وجوده. والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح
لدليل يدل عليه.
الرخصة: الحکم الثابت علي خلاف الدليل لمعارض راجح كإباحة أكل
الميتة، لبقاء المُهجة"مع وجود حكمة التحريم. العزيمة: هي الحكم الثابت على وجه لا يلزم منه مخالفة دليل شرعي راجح."
العين الواقع علي منبع الماء، و العضو الباصر و غيرهما من مسميات لفظ العين. المتواطى: اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها، لا يختلف
كلفظ الحيوان الواقع على الإنسان والطائر وغيرهما من الأنواع. المترادفة: الألفاظ المتعدّدة الدالة على معنى واحد نحو: ليث وأسد
)\ (دم القلب والروح. انظر المعجم الوسيط ص(?) . (2) الأسد الكاسر. انظر المعجم الوسيط ص (984) .