فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 67

و قيل: يجوز شرعًا، لا عقلا، و قيل عکسه.

لنا: أنّ اللّه تعالى أوجب على المكلفين ما شق عليهم إيجابه وحرّم عليهم ماشق عليهم تحريمه، و اذا جاز آن يبتديا التعبد بما هو آثقل من حکم الأصل، جاز أن ينسخ العبادة بما هو أثقل منها، وقد ورد ذلك، فإن الله نسخ الحبس في حق الزاني بجلد البكر ورجم المحصن وهو أشق من الحبس.

ونسخ التخيير بين الإطعام والصوم بانحتام الصوم وهو أشق. وقال تعالى: (وقتلوا في سبيل الله آليين يقتتلونكز» البقرة: 1190، نسخ بقوله: (فَأَفقُلُوًا المشركين» (التوبة: ه]. وكذلك نسخ قوله: (( وأعرض عن الجهليك» (الأعراف: 199]، وقوله: (وآهجرهم هجرا جيلاه المزمل: L 10، بآية السيف.

لنسخ الرسم L

الأول: مثل آية الرجم، روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: لولا أن يقال: زاد عمر في المصحف الكتبت على حاشيته «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالأمن اللّه"."

و کذللف نسخ التتابع في کفاره اليمين علي قراء? ابن مسعورد.

والثاني: قوله تعالى: (الوصية للوالدين والأفريير» [البقرة: ?] ، نسخ

حکمه بآية الميراث، و بقي رسمه.

و کذللث قوله تعالي: ومتدعا إلى الحول غير إخراج» لالبقرة: 249]، نسخ

' - ? صبر سمہ ہو س ن. يہ مصر - صبے صبر محصے بعد

الثالث: مثل آية الرضاع. قالت عائشة: (أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخ من ذلك خمس رضعات"، وصار الي الخمس"

(?) آخرجه الحاکم في المستدرال (?/ ) رقم (: ?) ، والدار مي في السنن (?/: )

رقم () ، وأحمد في المسند (ه/ ?) رقم (ه: ?) .

(?) آخرجه مسلم في الصحيح (?/ ) رقم (?:) ، وأبو داود في السنن (?/ ?) رقم

(2962) ، والترمذي في الجامع الصحيح) oo /Y: (رقم() .

66 ? ? التذکرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت