فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 67

(?) آخرجه ابن حبان في الصحيح (/ ?) رقم (::) ، و مسلم في الصحيح (?/ ) رقم () ، و ابن ماجه في السنن (?/ ?) رقم ( ه ?) ، والنسائي في السنن الکبري (:/ ?) رقم (:?) .

(2) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهمذاني الاسترابادي ولد سنة (259هـ) ، معتزلي أصولي متكلم، أخذ عن عبد الله بن جعفر بن فارس. تولى القضاء بالري، من مؤلفاته دلائل النبوة وطبقات المعتزلة، توفي سنة (: ه) . انظر تاريخ بغداد (/ ?) ، و معجم المؤلفين (?/?) .

64 4 ? التذکرة

ووجب استثنافه، کانت نسخًا، کزيادة رکعتين الي رکعتين.

وإن كانت لا تمنع الاعتداد بما زيدت عليه، كزيادة التغريب على الجلد

لم تكن نسخًا.

وفائدة الخلاف: أن من جعل الزيادة نسخًا لم يجوزها إلا بمماثل للمزيد

عليه في القوة والمعنى ومن لم يجعلها نسخًا جوّزها بالقياس وخبر الواحد.

وجه الأول: أن النسخ هو الرفع والإزالة ولا يحصل ذلك بالزيادة بدليل جواز زيادة عبادة على العبادات، ولا يسمّى ذلك نسخًا لأنه ليس برفع ولا إزالة.

وأيضًا: فالنسخ لا يكون إلا عند تعذر الجمع وههنا يصرخ الجمع،

ويجب. فدل ذلك على أنه ليس بنسخ.

فصيل النسخ في الأخبار]

قال أكثر الفقهاء: النسخ لا يدخل في الأخبار.

و حکي ابن حامد جوازه في الماضي دون المستقبل.

قال القاضي في (العدة) : إن كان الخبر مما لا يقع إلا على الوجه المخبر به لم يجز نسخه، كالخبر بوحدانية الله وصفاته، ونبوة موسى و عيسي، و خروج الد جال، لانه يفضي الي الکذب.

وان کان مما يصخ تغيره، ويقع علي غير الوجه المخبر عنه جاز نسخه،

كالخبر عن زيد أنه عدل أو فاسق.

وضابط القاضي: أنه إن قبل التغير جاز النسخ، وإلا فلا.

فصل لنسخ العبادة L

يجوز نسخ العبادة بمثلها وبأخف منها وأثقل عند الجمهور. وقالت

الظاهرية والمعتزلة: لا يجوز بأثقل منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت