فهرس الكتاب
(?) آخرجه ابن حبان في الصحيح (/ ?) رقم (::) ، و مسلم في الصحيح (?/ ) رقم () ، و ابن ماجه في السنن (?/ ?) رقم ( ه ?) ، والنسائي في السنن الکبري (:/ ?) رقم (:?) .
(2) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهمذاني الاسترابادي ولد سنة (259هـ) ، معتزلي أصولي متكلم، أخذ عن عبد الله بن جعفر بن فارس. تولى القضاء بالري، من مؤلفاته دلائل النبوة وطبقات المعتزلة، توفي سنة (: ه) . انظر تاريخ بغداد (/ ?) ، و معجم المؤلفين (?/?) .
64 4 ? التذکرة
ووجب استثنافه، کانت نسخًا، کزيادة رکعتين الي رکعتين.
وإن كانت لا تمنع الاعتداد بما زيدت عليه، كزيادة التغريب على الجلد
لم تكن نسخًا.
وفائدة الخلاف: أن من جعل الزيادة نسخًا لم يجوزها إلا بمماثل للمزيد
عليه في القوة والمعنى ومن لم يجعلها نسخًا جوّزها بالقياس وخبر الواحد.
وجه الأول: أن النسخ هو الرفع والإزالة ولا يحصل ذلك بالزيادة بدليل جواز زيادة عبادة على العبادات، ولا يسمّى ذلك نسخًا لأنه ليس برفع ولا إزالة.
وأيضًا: فالنسخ لا يكون إلا عند تعذر الجمع وههنا يصرخ الجمع،
ويجب. فدل ذلك على أنه ليس بنسخ.
فصيل النسخ في الأخبار]
قال أكثر الفقهاء: النسخ لا يدخل في الأخبار.
و حکي ابن حامد جوازه في الماضي دون المستقبل.
قال القاضي في (العدة) : إن كان الخبر مما لا يقع إلا على الوجه المخبر به لم يجز نسخه، كالخبر بوحدانية الله وصفاته، ونبوة موسى و عيسي، و خروج الد جال، لانه يفضي الي الکذب.
وان کان مما يصخ تغيره، ويقع علي غير الوجه المخبر عنه جاز نسخه،
كالخبر عن زيد أنه عدل أو فاسق.
وضابط القاضي: أنه إن قبل التغير جاز النسخ، وإلا فلا.
فصل لنسخ العبادة L
يجوز نسخ العبادة بمثلها وبأخف منها وأثقل عند الجمهور. وقالت
الظاهرية والمعتزلة: لا يجوز بأثقل منها.