فهرس الكتاب
وكذلك إن قال: (من السنة كذا) فحجة عند الأكثر لظهوره في تحققها
فإن قال: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون فحجة أيضًا عند أكثر العلماء
لظهوره في عمل الجماعة.
62 التذکرة `? Y
الثالثة: الإجازة: وهي قوله: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني،
أو: ما صخ عندك من مسموعاتي. الرابعة: المناولة، نحو قوله: خذ هذا الكتاب فاروه عني، فهو كالإجازة لأن المناولة بدون لفظ لا تكفى، واللفظ وحده كاف، وكلاهما تجوز الرواية به فيقول: (حدثني فلان) وأخبرني إجازة). وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة
والمناولة. وليس كذلك، لأن الغرض من ذلك معرفة صخة الخبر لا عين الطريق. قوله: هذا الکتاب مسموعي فازوه عني کقراء ته، و القراءة عليه، في
تحصيل المطلوب. - والله أعلم -.""
63 باب الناسخ المنسوخ""
باب الناسخ والمنسوخ
النسخ: إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدّم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا وذلك لأن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا حكمين شرعيين، فأما الناقل عن الأصل والساقط بعد ثبوته، وامتثال موجبه فإنه لا يسمى نسخًا.
فصل لنقص بعض الجملة L
إذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها فليس بنسخ عند الأكثرين.
وكذلك الزيادة في النص ليست نسخًا عند إمامنا ومالك والشافعى خلافًا
-.لأكثر الحنفية
قال الکرخي منهم: ان کانت الزيادة تغير حکم المزيد عليه في المستقبل
فهي نسخ كزيادة التغريب على الجلد"والنية والترتيب في الطهارة."
وإن لم تغيّره فليست نسخًا فلو أوجب ستر الفخذين، ثم أوجب ستر
الرکبتين لم يکن ذللف نسخا.
وقال عبد الجبار": إن غيّرت الزيادة المزيد عليه تغييرًا شرعيًا حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على صفته قبل الزيادة كان وجوده كعدمه"