الصفحة 9 من 12

قبل دخول وقت الرمي الذي دلَّ عليه قول الصحابي:"كنَّا نتحيَّن"كما سبق بيانه ، ولايخفى بطلان هذا الإستدلال ؛ علمًا بأنَّ كلَّ يومٍ من أيام التشريق الرمي فيه عبادة مستقلة تبدأ من بعد الزوال ، وقضاءه في اليوم الثاني يعدُّ قضاءًا ، ومن أخَّر الرمي إلى اليوم الثالث عشر لعجزه عن الزحام في اليومين قبله فإنَّه يكون في حقِّه رمي اليومين الحادي عشر والثاني عشر قضاءًا ، ورمي الثالث عشر أداءً ، ولاشكَّ أنَّه إن أخَّر ذلك مع القدرة عليه يعدُّ ملومًا ، وعلى هذا فلايجوز الإستدلال بهذا على الرمي قبل دخول وقته .

4-قول الشيخ عبد الله المنيع حفظه الله:"الترخيص للرعاة والسُّقاة في تقديم رميهم أو تأخيره مبعثه رفع الحرج ، ودفع المشقة ، والأخذ بالتيسير ...الخ"وأقول ما ذكره الشيخ عفا الله عنَّا وعنه من أنَّ مبعث الترخيص للرعاة والسقاة هو دفعٌ للحرج والمشقة ؛ فهذا صحيح ؛ لكن كونه أذن لهم في تقديم رمي يومٍ قبل أن يجب ؛ هذا القول غير صحيح كما قد بيَّنَّا ذلك فيما سبق ، وعلى هذا فالترخيص تيسيرٌ لكنَّه مبنيٌّ على أنَّه لايرمي ذلك اليوم إلاَّ بعد الزوال ؛ أمَّا قبل الزوال فقد بيَّنَّا أنَّه لايجوز لقول ابن عمر: (( كنَّا نتحيَّن ، فإذا زالت الشمس رمينا ) )وقول ابن عمر في رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال: (( لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ) )وقول عبد الله بن عباس في رواية الترمذي: (( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس ) )هذه الأدلة الواضحة تدل على أنَّ رمي كلَّ يومٍ لايجوز قبل زواله ؛ سواءً كان لليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر ، فبطل استدلال الشيخ عبد الله المنيع هدانا الله وإياه على جواز التقديم قبل الزوال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت