فهرس الكتاب
قال العلامة موفق الدين بن قدامة في المغنى: والحجة مع ابن عباس رضى الله عنهما لولا انعقاد الإجماع من الصحابة رضى الله عنهم على خلافه فيهما، وذ کر العلامة الرافى رحمه الله محوه لكن أجيب عن الآية الشريفة بأن المراد ورثه أبواه خاصة. وقال بعضهم: إن مقتضى قوله تعالى لا وورثه أبواه فلأمه الثلث) هو أن لها ثلث ماورثاه سواء كان جميع المال أو بعضه، وذلك لأنه لو أريد ثلاث الأصل لكفي في البيان «فإن لم يكن له ولد فلامه الثلث» .
وأجيب عن الخبر بأن العصوبة لمتمحض في الأب، ووافق ابن سيرين رحمه الله الحنور في مسئلة الزوج وابن عباس في مسئلة الزوجة، وإنما فرق ان سيرين رحمه الله بينهما لأن الأم وأعطيت في مسئلة الزوجية الثلث كاملا لم تفضل على الأب بل هو الذى يفضلها ولو أعطيت فيها ثلث الباق لكان في الحقيقة ربعا وهو لم يفرض لها أصلا يخلافها في مسألة الزوج فإنها لو أعطيت فيها الثلث كاملا لفضلت على الأب أوثلث الباق لكان سدسا في الحقيقة وقد عهد فرضه لها فافترقا.
واعلم أنه بق ممن.2 ث ثلث الباق الجد في بعض أحوااله مع الإخوة، وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب
الجد والإخوة.
ولا أنهى الكلام على من يرث الثلث وثلث الباق شرع في بيان من يرث السدس فقال (والسدس) وهو سادس الفروض المقدرة، وذكر في القرآن العزيز في ثلاثة مواضع، وهو فرض سبعة أصناف من الورنة ذكر الأول بقوله (للأم إذا فرع) وارث (وجد) وهو الذى شرط فقده في إرنها الثلث (أو) وجد (عدد مرى إخوة) أو أخوات أومنهما اثنين فأكثر (لذا اعتمد) لوروده في القرآن العزيز في قوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهما
• سے -?.1 t سمي قين من خوة في خفسنة و اربعين
صے:
في جذول مربع الأضلاع. يمتدّ أفرادهم تساع