فهرس الكتاب
النصف ثلاثة من ستة وللأم ثلث الباق واحد منها وللاب الباق (وهو) أى ثلث الباق (لها) أى للام (مع زوجة) كتر (لأربع) فلزوجة أوالزوجات الربع واحد من أربعة وللأم ثلث الباق وللاب الباق، وما تأخذه الأم فيهما الفرض وهو في الحقيقة في الأولى سدس وفي الثانية ربع، وأبق لفظ الثلث في فرض الأم في الصورتين تأديا e القرآن العزيز ومحافظة على لفظه. وهاتان الصورتان يلقبان بالفراوين لشهرتهما كالكوكب الأغرأى المضئ؛ وبالغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان مافضل بحسب ميرانهما؛ وبالغريبتين اغرابتهما بين مسائل الفرائض: أى عدم النظير؛ وبالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهااول من قضى فيهما للأم بثلث الباق، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدم رضى الله عنهم، ومنهم الأئمة الأربعة كما قال (وذا بالاتفاق عند الأربع) أى وثلث الباق الام بعد أحد الزوجين باتفاق الأربعة الأئمة رحمهم الله تعالى، ووجهه أن كل ذكر وأنى يأخذان المال أثلاثًا يجب أن يأخذا الباق بعد فرض الزوجية كذلك كالأخ والأخت لغير أم، و بأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للانى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج أفضلت على الأب ومع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، ولايرد ماقاله بعضهم من أنهما إذا اجتمعا مع الان تساويا لأنهم إذا قالوا الأصل كذا لاينافي خروج فرد عنه لدليل كا خرج عنه الإخوة للام، وخالف ابن عباس رضى الله عنهما وقال للأم فيهما الثلث کاملاواحتج بقوله تعالى: «وورته اواه فلامه السدس، و بالخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فابق فلأولى رجل ذكر» والأب هنا عصبة فله ما فضل عرى ذرى الفروض.