الصفحة 110 من 1032

قسام إخوة بذاك خصصه) أى إنه يفرض للجد الثلث إذا كانت المقاسمة تنقصه عنه وذلك إذا كان معه إخوة أكثر من مثليه ولم يكن معهم صاحب فرض كما سيأتى في بابهم إن شاء الله تعالى، فهذا الثلث ثبت بالاجتهاد، ولهذا أخره عن الذى ثبت بالنص، ولما كانت Sl" قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات وكان هناك فرض ثبت بالاجتهاد أيضا وهو ثلث الباق كما تقدم قال (وإن تجد زوجا وأنا وأبا) فقط (فثلث الباق) بعد فرض الزوج (لأم وجبا) لحينئذ للزوج

? ص l سم کرتاپري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت