الصفحة 109 من 1032

ولما كان أولاد الأم ليسوا كفيرك قال (وخالفوا بقية الوراث) في خمسة أشياء (تسوية الذكور والإناث) أى لايفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث (عند اجتماع) اي اجماع الذكوروالإناث لقوله تعالى «فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثالث، لأن الشركة إذا أطلقت تقتفى المساواة قال العلامة البيضاوى في تفسيرها سوى بين الذكر والأنى في القسمة لأرت الإدلاء بمحض الأنوثة، ومفهوم 4 S لارثون ذلك مع الأم والده? کالا رئون ? البنت وبذت الابن لخص فيه بالاجماع انتہي، ويمني بالفہوم مافي معنى الكلالة (و) خافوا أيضا عند (انفراد) فلا يفضل الذكر على الأتى بل الاخ إذا انفرد السدس والأخت إذا انفردت كذلك (والذكر) منهم (أدلى بأنى) أى أدلى بالأم (وهو بالإرث) المجمع عليه (يقر) أى يثبت له ولا ينتقض هذا بعصبة المعتقة من حيت إنه أدلى بأنى ويرث لأن الكلام في قرابة النسب لافي الولاء؛ وأماغير ابن الأم فكل ذکريدل بأني فهو من ذوي الأرحام ولا ينقض هذا أيضا بعصبة المعتقة لما تقدم (و) أيضا (إرتهم مع من به بيدلونا) اي آمہم يرثون مع الأم وهم يدلون بها لأن السبب مختلف فان الأم ترث بالأمومة وهم بالإخوة، (و) أيضا (حججهم نقصا له) أى لمن يدلون به وهى الأم فيحجبونها حجب نقصان (قينا) أى حكم جازما للنص ولا يرد على المصنف رحمه الله حجب الأشقاء للأم أنهم أيضا يدلون بها لأنهم يدلون بالأب أيضا مخلاف أولاد الأم؛ وذكر الثالث بقوله (والثلث لجد) عند الأئمة الثلاثة وألى يوسف ومحمد خلافا للامام أبى حنيفة رحمهم الله (إذا مانقصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت