فهرس الكتاب
الصفحة 108 من 1032
فلايدخلن في ذلك وعنده يكفي في العدد اثنان كالجهور واعلم أنه لافرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أولأب أولأم أومختلفين ولا بينکومم وارثين أو محجوبين بشخص أو بعضهم حجب به وبعضهم لم يحجب، وأما المحجوب بالوصف من الإخوة وغيرهم فوجوده كالمدم والأصل في ذلك كله قوله تعالى وفان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث» مع مفهوم قوله تعالى «فان كان له إخوة فلامه السدس» . والثالى ممن يرث الثلث ماذكره بقوله (و) الثلث (فرض أولاد من الأم العدد) اثنين فأكثر (إن لم يكن) للميت (فرع) وارث (ولا أب و) لا (جد) وإن علا.
حجم الخط: