فهرس الكتاب
فالوصية بثلث الثلث: أى بالتسع، فاختلفت الوصية باختلاف القولين لأنها على القول المرجوح أكثر منها على القول الراجح، وكذا لو أوصى بمثل نصيب أصحاب الفروض، فعلى القول الأول الوصية يخمسة أسداس المال، وعلى الثانى تكون بثلى المال، ويحتاج فيهما إلى الإجازة، وسيأى كيفية تصحيح مسائل الوصية في محله إن شاء الله تعالى (وفي تأصل لأصل يعتبر) أثر الخلاف: أى ويظهر أر الخلاف بينهما في تأصيل المسئلة ولو لم يكن فيها وصية كا لو كانت المسئلة بحالها ولا وصية فيها، فعلى القول الأول أصل المسئلة من ستة للبنتين الثلثان أربعة لكل بنت سهمان والجد السدس بالفرض والباق بالتعصيب، وترجع بالاحتصار إلى ثلاثة لكل بنت سهم والجد سهم بالفرض والتعصيب، وعلى القول الثانى المرجوح أصلها ثلاثة البنتين الثلثان كامل والباق للجد كله بالتعصيب، فقد اختلف التأصيل باختلاف القولين (وعوله له) أى وعول الأصل الجد (وفي هذا) القول (نظر) لأنه يؤدى إلى نزول الجد عن السدس أو إلى سقوطه مع عدم الأب، وكلاهما مخالف لما قاله الفقهاء والفرضيون. قال العلامة ابن الهاثم رحمه الله: إنه يظهر الأثر في العول الجدكا لو خلفت بنتين وزوجا وجدا. فإن قلنا يرث بالفرض أعيل له بقية السدس إلى ثلاثة عشر أو بالتعصيب أخذ الباق فقط وهو سهم من اثى عشر ولم أر من ذكر هذا وفيه نظر كبير، وذلك أن محل الخلاف أن يكون معه إناث الفروع، ويکون الفاضل عن الفروض اکثر من السدس والفاضل هنا دون السدس.
وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الجد لاينقص عن السدس مع الولد ويلزم عليه سقوط الجد البتة إذا عالت
المسئلة بدون سدسه كان يكون في المسئلة المفروضة أم، وهذا لايقوله أحد انتهى بمعناه
"رنم الج Y سے ان"
م
جي مو حجي ل
سماعي ه سر محبعيبر والجد في باب الولاء يحجب خو و بيانيسم حجاب
نہ سے محي - 2. ~ صص: سمعيبر والأهد ورث جدا في الولا کارز ثه في نسبي مفصلا