الصفحة 119 من 1032

وقال بعض من الشافعية لايفرض للجد إلا مع الولد الذكر ومع الأنى من الأولاد وهو عاصب، والمرجح عند الشافعية أن الجد كالأب كا جزم به في الترتيب وغيره قال (وجريان الخلف عند) الإمام (الشافعى) رحمه الله: أى عند الشافعية (في جمعه) أى الجد مع الأنى من الأولاد (فرضا وتعصيبا فع) أى فانتبه إلى أن الجد فارق الأب في جريان الخلاف. قال العلامة ابن الها ثم رحمه الله وبالأول: أى إنه يفرض له السدس مع الأنى قطع الشيخ أبومحمدالجويى رحمه الله. وقال النووى رحمه الله في زوائد الروضة إنه الأصح والأشهر، ورجح صاحب التتمة الثالى: أى إنه لايفرض له مع الأنى وقال إنه المذهب، ولم يصحح الرافى في شرحه شيئا منهما انتهى (وأتر الخلاف في الجعية) بين الفرض والتعصيب في حق الجد (بينهما) أى بين القولين (يظهر في الوصية) وذلك فما إذا أوصى يجزء مما يق من المال بعد إخراج الفرض، كما لو ترك بنتين وجدا، وأوصى أزيد بثلث مايبق من المال بعد إخراج الفرض فان قلنا إن الجديجمع بين الفرض والتعصيب على القول المعتمد فله السدس فرضا والباق تعصيبا، فالوصية حينئذ بثلث السدس: اى نصف التسع، وإن قلنا إن الجد يأخذ الباق بعد فرض البنتين كله بالتعصيب على القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت