الصفحة 118 من 1032

وعند الإمام أبى حنيفة رحمه الله الجد كالأب يحجب كل الإخوة وهو المفتى به عند الحنفية، ومما خالف فيه الجد؟ ماذ کره بقوله (آوايوان Ej C ورا) فإن للام C الأب ثلث الباق كما تقدم ومع الجد لوكان بدل الأب ثلث جميع المال (أو زوجة) مع أوين فإن للام مع الأب ثلث الباق أيضا كما سبق ومع الجد وكان بدل الأب ثالث جميع المال وإليه أشار بقوله (فافرض s) في المسئلتين (ثلثا) كاملا لأنها أقرب من الجد مخلافها مع الأب فإنهما في درجة واحدة كا تقدم خلافا لأبى يوسف رحمه الله في المسئلتين حيث قال لوكان بدل الأب جدا كان الأم ثلث الباق أيضا ولما كان الأب مع الأى من الأولاد يرث السدس فرضا والباق تعصيبا بلا خلاف فيه، ولو كان بدل الأب جدا، فکذالک عند اهور.

? ص l سم کرتاپري.

و جريان الملف عند الشافي في لجيه فرضا وتتصيبا فع? و أثر اظلاف في النبيه بينها يظهره في الوصيه? وفي تأطل لأضل يُنتين وقوله نة وفي هذا نظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت