فهرس الكتاب
(والسدس فرض جسدة) محيحة (من النسب) لامن الولاء (وارثه) أى لا محجوبة سواء (كانت لأم) أى من قبل الأم (أو) كانت (لأب) أى من قبل الأب، والدليل على استحقاقها إياه السنة والإجماع لما في السنن الأربعة في حديث طويل مححه الحاكم والترمذى وابن ماجه وابن حبان على شرط الشيخين عن قبيصة بن ذؤيب: «أن المغيرة ومحمد بن مسلة أخيرا أبا بكر رضى الله تعالى عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السداس» الخامس ممن يرث السدس بنت الاين وقد ذكرها بقوله (وهو) أى السدس (لبنت الان) الواحدة (أو بناته) سواء كن أخوات أو بنات عم (مع ابنة الصلب الميت) أو مع بنت ابن أقرب منها أومنهن ولابد من فقد الان، وكذا ابن الاين إذا كان أعلامنهن أومساويا لها أولهن في الدرجة، فاذا كان ذلك فلينت النصف وابت الان أو بناته السادس تكلة الثلثين، ولابد من انفراد بنت الصلب ولهذا قال (لابناته) فلو استغرقت البنات الثاثين فلا فرض البنت الابن بناته، وقس على ذلك كل بنت أن نازلة فأكثر ? بنت ابن واحدة أعلا منها أو منهن، ولابد من استواء ذوات السدس في الدرجة، وسيأى إن شاء الله تعالى لبنات الابن زيادة بيان في باب العصبة بالغير، والأصل في ذلك ماروى هذيل بن شرحبيل قال: (سہ ٹل أبو موسي الأشعرى رضي الله عنه عن بنت و بذلت ان وأخت، فقال: البنت النصف وللاخت النصف، والتوا ابن مسعود فسي تابي، فسائل اين مسعود رضي الله عنه واخبز بقول آبي موسي فقال: اقد ضلات اذا و ما انا من التدين، لأفضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليهرسلم: البنت النصف ولبنت الان السدس تكلة الثلثين ومابق فللأخت، فأتينا أبامومى فأخبر ناه قول ابن مسعود فقال: لاتسألولى مادام هذا الحبر فيك هرواه البخارى والبيهق وغيرها، فلما نقوله عليه الصلاة والسلام لا تكلة التاثين، أن لبنات الانو انکارن السدس مع البنت الواحدة من غير زيادة عليه وأن البنتين الثلثين وأن الأخت مع