الصفحة 125 من 1032

الملمات أومع بنت الابن عصبة لأنه عليه الصلاة والسلام جعل لها مابق وهوغر يبکون ذوات الفرض عصبة من غير ذکره مها. وک کي فيه الإجماع إلا ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لا ترث أخت مع بنت بل الباق للعصبة، روافقه

داود تمسكا بقوله تعالى: «إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك» ، فشرط عدم الولد، وجواب الجهور أن عدم الولد شرط في ميرانها النصف بالفرض، ويجوز أن تأخذ معه بالتعصيب، وأن المراد هاهنا الولد الذكر، لأن الأخيرث مع البنت بالاتفاق وله أدلة وله أجوبة مذكورة في المطولات. السادس ممن يرث السدس الأخت للاب وقد ذكرها بقوله (وفرض أخت لأب) واحدة كانت (أو أكترا) عند فقد الفرع الوارث والأب والجد والأخ الشقيق والأخ من الأب (إن صحبت) أوحين أختاز شقيقة) واحدة فللأخت الشقيقة النصف وللأخت أو الأخوات من الأب السادس تكلة الثلثين إجماعا قياسا على بنت الاين فأكثر C بنت الصلب، ولابد من انفراد الأخت الشقيقة ولهذا قال (لا اکثرا) فلو تمددت الشقيقات من اثنتين فًاکثر أسقطن الأخوات.1 الأب إلا إذا drt 4 ao أخوهن 9 حصمحي

? ص l سم کرتاپري.

? سے سر < کے وحظ ولد الام إن ينفرد وذا تمام سبعة في العدد

مم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت