فهرس الكتاب
«أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وجدة من قبل الأم، (و) الإمامان (الشافى وأبو حنيفة) رحمهما الله تعالى (قلا بتوريث لكل جدة) من الجدات الثلاث اللاتى تقدم الكلام عليهن ولكل جدة (أدلت يجد وارث) أى مجمع عل ارنه، و هو الذي لايکون في نسبته إلى الميت أنى (? أب". أبى أب وإن علا) بمحض الذكور (وما امحجب) لأنه إذا كان الجد محجوبا يجد أقرب منه كانت الجدة التى تدلى به محجوبة كذلك. [تنبيهان: الأول] الجدات على أربعة أقسام: الأول من أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمها وإن علت. وهذه مجمع على إرنها. والقسم الثانى من أدلت بمحض الذكوركام الأب وأم أب الأب وإن علت بمحض الذكور. والقسم الثالث من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكوركم أم الأب وأم أم أب الأب وهكذا. وهذان القسمان من جهة الأب، وفي البعض منهما ما تقدم من الخلاف. القسم الرابع عکس الثالث و هومن آدلت بذکر الي اني ? أبى الأم وأم ألى أم الأب، وهذا القسم من ذوى الأرحام عند الأممة الأر بعة رحمهم الله تعالي؛ و ابن عباس رضي الله عنهمايورث کل جدة والله أعلم. [التنبيه الثاني] عل مما تقدم أنه لايرث عند المالكية أكثر من جدتين، وعند الحنابلة لا يرث أكثر من ثلاث جدات. وعند الحنفية والشافعية كل جدة أدلت بإناث خلص او ذکور خلص او انارث ال ذکور نعي وارثه، ويشتر کنفي السدس اذا کنف درجة واحدة ولو کارن؛ وبدليل الثنتين أخذ المالكية، وبدليل الثلاث أخذ الحنابلة كما تقدم، وبالجيع مع قياس كل جدة تدلى بوارث أخذ الحنفية والشافعية، وشذ أن ابن عباس رضى الله عنهما أعطى الجدة الثلث أو السدس كالأم، وعلم أيضا مما تقدم أنه"
لايرث من قبل الأم إلا جدة واحدة، والله أعلم. (? -- العذف الفاض -- ?)
? ص l سم کرتاپري.
سم. وہ ومالك والشافى يقتسمان
ص a شمع قراني بالا به آي به قذ آذلت