فهرس الكتاب
إن كانت البندي y* والى
وعكشهًا يوافقان من سبق في حجّبها الميراث والة مثال من ذلي من الجذات يجهتين انتيرنر"أو جهات"
ولما أنهى الكلام على الجدات المتساويات في الدرجة شرع في بيان ما إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى فقال (وتحجب) الجدة (القريبة) الجدة (البعيدة) من أى جهة كانت (وأطلفا) أى سواء كانتا من جهة واحدة أومن جهتين، وسواء كانت القريبة من جهة الأم أو من جهة الأب، فأم الأم وأم الأب تحجب كل واحدة منهما أم أم الأم وأم أم وأم أب الأب (فهى به فريده) أى تنفرد القريبة بالسادس وتحجب البعيدة، وهذا الإطلاق (عند الإمام أحمد و) الإمام (النعان) رحمهما الله تعالى جريا على الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد، ولأن الجدات أمهات يرن ميراثا واحدا فاذا اجتمعن فالميراث لأقر بهن وهو قول على وإحدى الروايتين عن زيد رضى الله عنهما، وأحد قولى الإمام الشافى رحمه الله، وسواء كانت الجدة القرى وارثة أومحجوبة بالشخص كام الأب مع وجود الأب فإنها محجوبة بالأب عند غير الحنابلة كا تقدم، ومع هذا تحجب هذه الجدة المحجوبة بالأب كل جدة أبعد منها عند الحنفية. والحنابلة، ولو كانت البعيدة من جهة الأم؛ ثم قال (و) الإمامان (مالك والشافى) رحمهما الله تعالى عندهما (يقتسمان) اي الدنان السدس بيهما (ان کانت البعدي لام) کام ام الام (والي.